نقلاً عن فضيلة الشيخ / يوسف بن عبدالله الأحمد
المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
حكم زكاة الفطر:
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم، الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، لـــحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:
( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والكبير والصغير، من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ). أخرجه البخاري
فتجب:
على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجه والولد، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها.
أمَّا الحمل في البطن فلا يجب إخراج الزكاة عنه، وما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه:
( كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل ) فإسناده ضعيف.
حكم إخراج قيمتها:
لا يجزئ إخراج قيمتها، وهو قول أكثر العلماء، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه أنه أخرج قيمتـــــــها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ). أخرجه مسلم
حتى قال فضيلته:
وقت إخراجها:
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون، فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة الفطر: (.... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) أخرجه البخاري.
مقدارها:
صالع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق، والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة المنورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضابط ما يكال بمكيال أهل المدينة.
وقد وقف فضيلته على مدٍ معدولٍ بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء فأخذ المد فعدله بالوزن لأطعمة مختلفة، ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد، فخرج بما يلي:
أن القوله:
أولاً:
صاع لا يمكن أن يعدل بالوزن، لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه، فصاع الالقمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يختلف باختلاف أنواعه فوزن الخضري يختلف عن وزن السكري وهكذا، لذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً:
أن الصاع النبوي يساوي (3280مللتر) = ثلاث ليترات و مائتين وثمانين مللتر تقريباً.
ثالثاً:
عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن، فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة، فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس (ميزان الذهب )) وخرجت بالنتيجة التالية:
وأنبه هنا
أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي، لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة والأولى بأن يشيع الصاع النبوي بين الناس ويكون مقياس لهم.
أهلها
:هم الفقراء والمساكين من المسلمين.
ويجب التنبه بأنه من الخطأ دفعها لغير الفقراء المساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب والجيرانعلى سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لا يستحقونها، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون النظر في حال تلك الأسر هل لا زالت من أهل الزكاة؟