( 25 ) كل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به. أما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه. وإذا ثبت بالطلب أو علم
الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنه أن الصيام يجلب له المرض, أو يزيده أو يؤخر البرء, يجوز له أن يفطر, بل يكره له الصيام.
( 26 ) إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى وإذا أغمي عليه أثناء النهار, ثم أفاق قبل الغروب أو بعده, فصيامه صحيح ما دام أصبح صائماً, وإذا طرأ
عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب, فالجمهور على عدم صحة صومه. أما قضاء المغمي عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت الإغماء.
( 27 ) ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك, أو ذهاب بعض الحواس بغلبة الظن لا الوهم, أفطر وقضى, وأصحاب المهن الشاقة
لا يجوز لهم الفطر, فإن كان يضرهم ترك الصنعة, وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أفطروا وقضوا. وليست امتحانات الطلاب عذراً يبيح الفطر في رمضان.
( 28 ) المريض الذي يرجى برؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يجزئه الإطعام. والمريض مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه وكذا الكبير العاجز يطعم عن كل يوم مسكيناً
نصف صاع من قوت البلد.
( 29 ) من مرض ثم شفي, وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات أخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم . وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه صح ذلك.