أماكن الحج وأزمنته محددة شرعا وليس فيها مجال للاجتهاد .
أقرب الأقوال إلى الصواب أن الحج فرض سنة تسع أو عشر
يجب على المستطيع المبادرة بأداء الحج
يجوز الاتجار في موسم الحج لقوله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ .
تكرار الحج والمفاضلة بينه وبين سائر الأعمال :
لم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد , وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء , وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله , وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضرا أو سفرا في الحج وغيره , فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره .
من أدى فريضة الحج والعمرة ولديه مال فإنفاقه على المجاهدين أفضل من قيامه بالحج به مرة أخرى لأن نفع الإنفاق في الجهاد متعدٍّ , فالبذل فيه أولى .
وأجابوا من سأل عن الأفضل في أن يكرر الحج تطوعا أو ينويه لأحد أقاربه المتوفين أو العاجزين : بأن الأفضل أن يحج عن نفسه لأنه الأصل ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين , إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه , برا بهما عند العجز أو الموت , على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة , يبدأ بأمه ثم أبيه , وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج , ثم الأقرب فالأقرب .
يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم ولئلا يقع بينهم خلاف .
من وقع منه جدال للرفقة في الحج فحجه صحيح ويجزئه عن الفريضة لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم .
أجابت اللجنة من أخبر أنه عسكري لا يسمح له مرجعه لأجل عمله بأداء فريضة الحج : بأن عليه أن يجتهد مع المرجع ويبين لهم أن هذا هو فرضه , ولو أن يجعل إجازته الرسمية في أيام الحج .
كما أجابت اللجنة من أخبر أن العمل يتطلب بقاءه في موقعه أثناء فترة الحج وأن المسئولين يرفضون إعطاءه إذنا لذلك : بأنه معذور في تأخير الحج حتى يجد الفرصة , وأنه لا يجوز له السفر إلا بإذن المرجع .
وأجابوا مَن أن والده حج حجة قديما ثم مات ولا يدري الابن كيف أدى الأب هذا الحج : أن الأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة , فلا يجب الحج مرة ثانية , لكن لو حج عن أبيه صارت نافلة , وله أجر عظيم .
ليس على الولد إثم في ترك الحج عن والده بعد وفاته , لكنه من باب البر والإحسان .
من عاهد الله على الحج كل سنة ثم منعه من الحج مانع قهري في بعض السنوات فليس عليه إثم لقوله : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وأجابوا من لا يمكنهم الحج إلا مع الرافضة : بأن الواجب عليهم أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج , مع وجوب الحذر من شبهاتهم والقيام بنصحهم إن أمكنهم ذلك .