( 10 ) ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس.
( 11 ) يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه, وذكر بعض أهل العلم أنّه يضرب على تركه لعشر كالصلاة.
( 12 ) إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار, لزمهم الإمساك بقية اليوم ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر .
( 13 ) المجنون مرفوع عند القلم, فإن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه, ومثله في الحكم المصروع .
( 14 ) من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.
( 15 ) من جهل فرض الصوم في رمضان, أو جهل تحريم الطعام أو الوطء, فجمهور العملاء على عذر إن كان يعذر مثله. أما من كان بين المسلمين ويمكنه
السؤال والتعلم فليس بمعذور.